"فأْت الذي هو خير وكفر عن يمينك". وفي رواية لأبي داود (?): "فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير". وإسنادها (أ) صحيح.
قوله: "على يمين". أي المحلوف منه، سماه يمينا مجازا، والضمير في: "غيرها" يعود إلى اليمين بمعناها المجازي، وأنَّث الضمير نظرا (ب) إلى لفظ: "يمين" فإنه مُؤنث.
الحديث فيه دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استُحِب له الحنث وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه، والإجماع على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها إلى بعد الحنث، وعلى أنه لا يصح تقديمها قبل اليمين. ودلَّ الحديث على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وقوع اليمين لا سيما حديث: "ثم ائت". فإن "ثم" تدل على الترتيب مع المهلة، وأما الرواية التي العطف فيها بالواو فهي لا تدل على شيء؛ لجواز عطف المتأخر على المتقدم والعكس فيها.
وقد ذهب إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين (?)، وهو قول جماهير العلماء؛ لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث. وظاهره جميع