ونقل القاضي عياض (?) عن مالك وأصحابه اختلافا وتفصيلا فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه، له نيته ويُقبل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعا باليمين أو باستحلاف. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل: اليمين على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف، وقيل: إن كان مستحلَفا فعلى نية المحلوف له وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف، وهذا قول عبد الملك وسحنون، وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم، وقيل عكسه، وهي رواية عن يحيى عن ابن القاسم أيضًا، وحُكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه العذر فلا بأس به، وقال ابن حبيب عن مالك (?): ما كان على المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. انتهى.

1141 - وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأْت الذي هو خير". متفق عليه (?)، وفي لفظ البخاري (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015