منكم لم نردَّه عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: نكتب هذا يا رسول الله؟ قال: "نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا".

الحديث فيه دلالة على جواز مهادنة المسلمين مدة معلومة من غير جزية لمصلحة للمسلمين يراها الإمام، كما وقع في صلح الحديبية، فإنَّه كان على عشر سنين.

وفي قوله: "هذا ما صالح" إلى آخره. دليل على أنَّه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتاق ونحوها: هذا ما اشترى فلان. أو نحوه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان والبلدان من غير إنكار، وأنه يكتفى (أ) بذكر الاسم المشهور من غير زيادة عليه، خلافًا لمن قال: لا بد من أربعة أسماء، المذكور وأبيه (ب) وجده ونسبه، وأنه يجوز مثل هذا الشرط، وهو أن نرد من جاءنا من الرجال مسلمًا ويكون الرد تخلية (جـ) لا مباشرة كما وقع في القصة المذكورة (د)، وعدم رد النساء لنزول قوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (?). فكانت ناسخة لعموم (هـ رد الجميع هـ)، وقيل: مُخصص. وقيل: إن الصلح إنَّما وقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015