النووي (?): إثبات الواو وحذفها جائز إن صحت به الروايات، وإن الواو وإن اقتضت المشاركة، فالموت هو علينا وعليهم فلا امتناع. قال القاضي عياض: وقال بعضهم: يقول: عليكم السِّلام. بكسر السِّين؛ أي الحجارة. وهذا ضعيف. فإن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقر (أ) عائشة لمَّا قالت في الجواب عليهم: بل عليكم السام واللعنة. قال: "يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله". فالوقوف على الأدب النبوي والخلق المرضي هو الواجب.
وقوله "فاضطروه". فيه دلالة على أنَّه لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يُدفع إلى أضيقه إذا كان في الوقت الذي يطرقه المسلمون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج، ويكون دفعه إلى أضيق الطريق بحيث لا يقع في [وهدة] (ب)، ولا يصدمه جدار ونحوه. والله أعلم.
1096 - وعن المسور بن مخرمة ومروان، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الحديبية. فذكر الحديث بطوله، وفيه: "هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض". أخرجه أبو داود، وأصله في البُخاريّ (?). وأخرج مسلم (?) بعضه من حديث أنس وفيه: أن من جاء