ضمان، وإن كان على مخفف كإساءة أدب في مجلس الحكم ضمن. قال الإِمام المهدي: قلت: وهو قريب، إذ المخفف أشبه بضرب الزوجة. انتهى.

وظاهر كلامه أن ضرب الزوجة إذا أعنت مضمون بلا خلاف، وقال الإِمام في "البحر": والتعزير إلى الإِمام والسيد والزوج للولاية، وليس للأب تعزير ولده الكبير إذ لا ولاية عليه، وضرب ولده الصغير ليس بتعزير إذ لا معصية له، وكذا المعلم، فإن أتلف ضمن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توى (?) على مال المسلم" (?). فكذا الزوج. انتهى. ثم قال: مسألة الإِمام يحيى: وليس للزوج التعزير في غير النشوز وترتيبه ترتيب الآية؛ الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، وهذا يقتضي سقوطه بالتوبة، ويكون ضربا غير مبرح إذ المجحف مهلك، واليسير لا يجدي، وللسيد تعزير عبده فيما يتعلق بحق الله والخلق أو بنفسه؛ كالتمرد عن الخدمة وسوء الأدب إجماعا، وسقط التعزير بالتوبة، واحتج على ذلك البخاري بقضية المجامع في نهار رمضان (?).

وقوله: وديته. بتخفيف الدال المهملة وسكون الياء، أي: غرمت ديته. وقال النووي في شرح مسلم (?): قال بعض العلماء: الوجه أن يقال: فديته بالفاء. وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه حد فجلده الإِمام أو جلاده الحد الشرعي فمات، فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإِمام ولا على جلاده ولا في بيت المال، وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015