الضمان للدية والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعي، أصحهما: تجب ديته على عاقلة الإِمام، والكفارة في مال الإِمام. والثاني: تجب الدية في بيت المال. وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا؛ أحدهما: في بيت المال أيضًا. والثاني: في مال الإِمام. هذا مذهبنا. وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه على الإِمام. ولا على عاقلته، ولا في بيت المال. والله أعلم. انتهى. وظاهر قول الهدوية أن الدية تكون في بيت المال؛ لأن خطأ الإِمام في بيت المال، والكفارة تكون في ماله، وهذا في خطأ الإِمام، وأما في التعزير فكلامهم مثل قول الجمهور، وقد تقدم النقل عن الجمهور خلاف ما نقله النووي.

1046 - وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تكون فتن، فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل". أخرجه ابن أبي خيثمة والدراقطني (?). وأخرج أحمد (?) نحوه عن خالد بن عرفطة.

حديث خباب رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبو يعلى وأحمد بن حنبل (?)، ومدار أسانيدهم على راولم يسم، فإن في طريقه أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015