وقوله: فيموت فأجد. بالنصب فيهما بالعطف على أقيم. ومعنى أجد من الوجد، وهو الحزن.

وقوله: يموت. مسبب عن أقيم، وأجد مسبب عنهما جميعًا.

وقوله: إلا شارب الخمر. يحتمل الاستثناء أن يكون متصلًا منصوبا على تقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئًا إلا موت شارب الخمر، ويحتمل أن يكون منقطعا منصوبا أو مرفوعًا على أنه جملة تامة، أي لكن شارب الخمر إذا مات.

الحديث فيه دلالة على أن من مات بالتعزير -وهو ما لم ينص الشارع على مقداره- أنه يضمنه الإِمام. وقد ذهب إلى هذا الجمهور لهذا, ولقول علي لعمر -لما قال له عبد الرحمن بن عوف في حق المرأة التي أسقطت ولدها: إنك مؤدب فلا شيء عليك- إن اجتهد فقد أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشك (?). وذهبت الهدوية إلى أنه لا شيء فيمن مات بحد أو تعزير، فاستوى التعزير على الحد بجامع أن الشارع قد أذن فيهما، والجواب ما تقدم من أن التعزير إذا أعنت فيه ينكشف أن ذلك غير مأذون فيه، وأما الحد فهو مأذون فيه، ولا يقال: إن الحد مع الإعنات غير مأذون فيه لأنه مأذون في أصله، والخطأ إنما هو في صفته، وأما التعزير فيكشف أنه غير مأذون من أصله، قالوا: وقول علي في حق الشارب إنما هو للاحتياط، ولا يخفى عليك أنه مصرح بأن ذلك واجب، وقد تقدم تمامه، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه. وقال الطبري: إن كان على مُغلَّظ كوطء أجنبية في غير الفرج فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015