رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بسند ضعيف، وعن ابن مسعود رفعه بلفظ: "تجاوزوا عن ذنب السخي، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته". رواه الطبراني في "الأوسط" (?).

وقوله: "أقيلوا". مأخوذ من إقالة البائع وهو موافقته على نقض البيع، والمراد هنا موافقته على ترك المؤاخذة له على الذنب، وذوو الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. كذا فسره الشافعي، والهيئة سورة الشيء وشكله وحالته. يريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا, ولا تختلف حالتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة. وعثراتهم جمع عشرة، وهي واحدة، عثرا مصدر من عشر كضرب، والمراد هنا الزلة. قال الماوردي: المراد هنا الصغائر أول معصية تقع من الإنسان.

وقوله: "إلا الحدود". قد تقدم الكلام في أن الحد إذا [رفع] (أ) لم يجز تأخيره، وأما قبل المرافعة فقد تقدم التفصيل فيمن يترك ولا يرافع (?).

1045 - وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري (?).

قوله: لأقيم. اللام هي لام الجحود، لتأكيد النفي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015