انتصر تلميذه ابن القيم [لقوله] (أ)، واعترض عليه بأنه قد ظهر أن اصطلاح الشارع للحدود المذكورة قد وقع، ويدل عليه ما تقدم في قياس الخمر على القذف، فإن في لفظة عبد الرحمن: "أخف الحدود ثمانون" (?). فهو مصرح بأن الحد متعارف للشارع في المعينات، فاعترضه ابن دقيق العيد (?) بأنا إذا حملناه على ما ذكره، لم يبق لنا شيء تمتنع فيه الزيادة، إذ ما عدا المحرم لا يجوز فيه التعزير، والتأديب ليس بتعزير. قلت: ويؤيد أن الأدب ليس بتعزير، أن البخاري (?): بوب باب التعزير والأدب. فعطفه عليه، والأصل في العطف المغايرة.
وقال المصنف رحمه الله تعالى (?): ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا [يزاد] (ب) عليه، وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير، فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، وقد ذهب إلى العمل بظاهر هذا الحديث الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي و [صاحبا] (جـ)