رواية: "لا عقوبة فوق عشر ضربات" (?).
وقوله: "إلا في حد من حدود الله تعالى". المراد به ما ورد عن الشارع فيه عدد من الضرب أو عقوبة مخصوصة؛ كالقطع والرجم، ونحوه، والمتفق عليه من ذلك الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وحد المحارب، والقذف بالزنى، والقتل في الردة، والقصاص في النفس والأطراف على الخلاف في كونه حدا، واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى حدا أو لا؟ وهي جحد العارية، واللواط، وإتيان البهيمة، وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها، والسحاق، وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير في حال الاختيار، والسحر، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلا، والفطر في رمضان، والتعريض بالزنى.
وذهب بعض العلماء إلى أن الحد هنا مراد به عقوبة المعصية مطلقا، قال: وتخصيصهم الحد بالعقوبة في الأشياء المخصوصة، إنما هو أمر اصطلاحي من الفقهاء بعد أن كان عرف الشرع إطلاق الحد في عقوبة كل معصية كبرت أو صغرت. ونسب هذا ابن دقيق العيد إلى بعض المعاصرين له. والتزم هذه المقالة ابن قيم الجوزية وقال: المراد بالحدود هنا هي أوامر الله ونواهيه لقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (?). وغير ذلك، وأن المراد بالنهي في الحديث إنما هو في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير, ولعل المعاصر لابن دقيق العيد هو ابن تيمية، ولذلك