أبي حنيفة وزيد بن علي والمؤيد والإمام يحيى (أ): إنه تجوز الزيادة على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وفي كونه هل يعتبر حد الحر أو حد العبد؟ قولان. وذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو طالب أنه يكون في كل دون حد جنسه؛ لأن عليا جلد من وجده مع امرأة من غير زنى مائة سوط إلا سوطين، وأفتى بذلك. وذهب الشافعي إلى أن تعزير الحر دون أدنى حده، وتعزير العبد دون أدنى حد العبد. وهو مقتضى قول الأوزاعي. وقال الباقون: هو إلى رأي الإِمام بالغًا ما بلغ. وهو اختيار أبي ثور وأبي يوسف ومحمد. وهو مذهب مالك وأصحابه، كما رواه النووي (?). وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى، ألا تجلد في التعزير أكثر من عشرين. وعن عثمان: ثلاثين. وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة في ضربه مَن نقش على خاتمه، وضرب صبيا أكثر من الحد. وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك وعطاء وأبي ثور: [لا يعزر] (ب) إلا من تكرر بغيه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين. وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين. وأجاب هؤلاء عن الحديث بما تقدم في كلام ابن دقيق العيد، وأن ذلك مختص بالجلد بالسوط، وأما الضرب بالعصا مثلًا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود. وهذا رأي الإصطخري من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب، أو أنه