1041 - وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان (?).
الحديث أخرجاه من حديث أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي، فقال: "مما هذا؟ ". قلت: اشتكت ابنة لي فنعت لها هذا. فقال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". وفي لفظ أحمد (?) وابن حبان: "إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام". وذكره البخاري (?) تعليقا، عن ابن مسعود.
والحديث فيه دلالة على أنه يحرم التداوي بالخمر؛ لأنها إذا لم يكن فيها شفاء فتحريم شربها بأن، لا يرفعه تجويز أن يدفع به الضرر عن النفس. وقد ذهب إلى هذا الشافعي والعترة، قالوا: إلا إذا غص بلقمة، ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر، فإنه يجوز ذلك. وادعى في "البحر" الإجماع على ذلك؛ قال الإِمام المهدي في "البحر" (?): وكذا لو خشي التلف بالعطش، أو من قادر توعده. قال: وكذا إذا خشي من علته التلف وقطع بزوالها بها، حل التداوي بها كمن غص بلقمة، ويقاس عليه غير الخمر من النجاسات. وقال أبو حنيفة: يجوز التداوي بالخمر مطلقا كالترياق المتخذ من لحوم الأفاعي، وهو نجس. هكذا ذكره في "البحر" (4)، وفي "ملتقى الأبحر" في