وفي لفظ له: إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق (?). وفي لفظ: فلما أصبح -يعني في اليوم الثالث- أمر بما بقي منه فأهريق (?). وجاء في حديث عائشة: نبذ غدوة وشربه عشية، وينبذه عشيا ويشربه غدوة (?)، وهذا لا يخالف حديث ابن عباس، فإن الشرب في يوم لا يمنع الشرب فيما زاد وحديث ابن عباس مصرح بالزيادة، أو محمول حديث عائشة بما إذا كان في زمن الحر يخشى عليه الشدة إذا زاد على اليوم، وحديث ابن عباس في أيام البرد، أو كان ذلك في القليل، وحديث ابن عباس في الكثير. وقد احتج من جوز شرب النبيذ برواية: سقاه الخادم أو أمر به فصب. فإن سقى الخادم دليل على جواز شربه، وإنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - تنزها منه على عن مقاربة ما لا يحل. وأجيب عنه بأنه لم يبلغ حد الإسكار، وإنما بدا فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوها، فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد، ويحتمل أن تكون "أو" للتنويع؛ لأنه قال: سقاه الخادم، أو أمر به فأهريق. أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير فلم يشتد، سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه. وبهذا جزم النووي (?).

وقوله: فإن فضل منه شيء. بفتح الضاد وكسرها. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015