فقه الحنفية ما لفظه: ولا يجوز الانتفاع بالخمر ولا أن يداوى بها جرح (أ)، ولا يسقي آدميا ولو صبيا للتداوي، ولا تسقى الدواب. هذا كلامه، ولم يحك خلافًا بينهم، ثم قال الإِمام المهدي ردا على أبي حنيفة: قلنا: لا نسلم للخبر، إلا حيث استحال النجس سلمنا, ففي الخمر من التغليظ ما ليس في غيرها. انتهى كلامه.

وأراد بالخبر هو حديث أم سلمة، وأقول: لا نسلم حل الترياق فالقياس عليه غير صحيح، وأنه قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أبالي ماذا أتيت إن أنا أكلت ترياقا، أو علقت تميمة، أو قلت شعرا" (?). أو كما قال، فهذا يقتضي تحريم الترياق. وكذلك التداوي بالنجس المجمع عليه؛ كالبول والغائط والدم فإنه محرم إجماعا، والمختلف في نجاسته كبول الإبل، فيه خلاف. ذهب الهادي والناصر وأبو طالب والشافعي وأبو حنيفة أنه يحرم التداوي به، وذهب الباقر والقاسم وأبو يوسف إلى أنه يجوز. قال الإِمام المهدي: والأولى أن المختلف فيه في حق من مذهبه التحريم، حكمه حكم المجمع عليه، فإذا قيس على الخمر في حق من غص بلقمة، فإذا خشي التلف، وقطع بالبرء جاز ذلك وإلا لم يجز. ثم قال: وإن لم يخش التلف، وقطع بارتفاع الضرر به ففيه تردد، الأقرب الجواز، كما يجوز ترك الواجب خشية الضرر، وإن لم يقطع لم يجز لما مر. انتهى. ومثله للإمام شرف الدين. والقياس على ترك الواجب غير صحيح؛ لأن هذا فعل محصور، وهو أغلظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015