البتع. فما نشرب؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اشربا ولا تسكرا". أخرجه الطحاوي (?)، ولقوله تعالى: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} (?). والمراد بالسكر؛ إما الخمر فإن كانت الآية قبل التحريم فلا حجة، وإن كانت بعده فكذلك، ويكون المراد الجمع بين العتب والمنة، وإن كان المراد به النبيذ فهي حجة على حله؛ لأنه لا يسمى لغة خمرا، سواء كانت بعد تحريم الخمر أو قبله؛ لأن الظاهر من سياق الآية الكريمة أنها للامتنان، وإن كان فيها احتمال العتب والامتنان لتقييد الرزق بالحسن دون السكر، واحتجوا من جهه النظر بأن الله سبحانه علل تحريم الخمر بالصد عن ذكر الله تعالى ووقوع العداوة والبغضاء، وهذه العلة إنما توجه في القدر المسكر لا فيما دون ذلك، فوجب أن يكون هذا القدر هو الحرام، إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها، و [للعلة] (أ) التي نص عليها الشارع لما ابتنى عليها من القياس حكم المنصوص عليه. والجواب عن هذه الأحاديث ما عرفت في أكثرها من الضعف، حتى قال إسحاق بن راهويه: سمعت عبد الله بن إدريس الكوفي يقول: قلت لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، إنما حديثكم الذي تحدثونه في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان، أين أنتم عن أبناء المهاجرين والأنصار؟ (?). فلا يعارض الأحاديث المعمول بها المتكاثرة التي