أبيه، فقيل: هكذا. وقيل: عبد الملك بن القعقاع. وقيل: ابن أبي القعقاع. وقيل: مالك بن القعقاع. وقال يحيى بن معين: هم يضعفونه. وقال البخاري: عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع بن شور، عن ابن عمر في النبيذ، لم يتابع عليه. وقال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته (?). ولحديث أبي عون الثقفي (?)، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرمت الخمر لعينها [قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب] (أ) ". وهذا نص لا يحتمل التأويل، ولكنه قد روي: "والمسكر من غيرها". ولحديث شريك بإسناده إلى أبي بردة بن [نيار] (ب)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوها فيما بدا لكم، ولا تسكروا". أخرجه الطحاوي (?)، وروي عن ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم، ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم. وهذا اللفظ يحتمل تحريم الانتباذ في الظروف، ثم نسخ ذلك، ولا روي عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله، إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير؛ أحدهما يقال له: المزر. والآخر يقال له: