ابن (أالنعيمان فضربه أ) بعد الرابعة. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وأبو داود (?) من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، إلى أن قال: ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه". قال: فأتى برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به قد شرب فجلده ب) ثم أتى به وقد شرب فجلده ب)، ثم أتى به الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة. وعلقه الترمذي (?)، فقال: روى الزهري، وأخرجه الخطيب في "المبهمات" (?) عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة، وقال: قال: أتى برجل من الأنصار يقال له: نعيمان. فضربه أربع مرات. فرأى المسلمون أن القتل قد أُخِّر، وأن الضربَ قد وجَب، وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه (?)، ورجاله ثقات مع إرساله وأعله الطحاوي (?) بما أخرجه من طريق الأوزاعي أن الزهري راويه قال: بلغني عن قبيصة. ولكنه معارض بأن في رواية ابن وهب عن يونس أخبرني الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015