الرمداء -براء مهملة وميم ساكنة ودال مهملة وبالمد، وقيل: بموحدة ثم ذال معجمة- وهو بلوي، وفي سياق حديثه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بضرب عنقه، وأنه ضرب عنقه، فإن ثبت هذا كان فيه رَدٌّ على مَن يقول: إدن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعمَلْ به. وأخرجه الطبراني الحاكم (?) من حديث جرير، وقد روي عن عبد الله بن (أعمرو بن العاص أ) من طريقين وفيهما مقال، وعن ابن (ب) عمر ونفر من الصحابة وعن جابر وعن رجل من الصحابة، وقال الترمذي (?): سمعت محمدا، يعني البخاري، يقول: حديث معاوية في هذا أصح.
والحديث فيه دلالة على (جـ) قتلِ الشارب إذا تكرر منه أربع مرات، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر واستمر عليه ابن حزم، واحتج له وادعى أن لا إجماع على ترك القتل، وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد (?) من طريق الحسن عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد، يعني ثلاثا، ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كاذب. وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به ابن المديني وغيره، فلا حجة فيه، وذهب الجمهور إلى أن القتل منسوخ، فأخرج الطحاوي (?) عن ابن المنكدر أنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد