وأخرجه أبو داود (?) من رواية أبان العطار، وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى، ثم قال: فإن شربوا فاقتلوهم. ثم ساقه أبو داود (?) من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه". كذا قال. وكذا في حديث غُطَيف (أ): في الخامسة. قال أبو داود (?): وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: في الرابعة. وكذا في رواية (ب بن أبي نُعْم ب) عن ابن عمر. وقد أخرج حديث الأربع أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم (?) من حديث الشريد بن [سويد] (جـ) الثقفي. وأخرج أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في "المعرفة" (?) ورواته ثقات من حديث شرحبيل الكندي، وأخرجه الطبراني وابن منده (?) وفي سنده ابن لهيعة من حديث أبي