وأخرجه أبو داود (?) من رواية أبان العطار، وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى، ثم قال: فإن شربوا فاقتلوهم. ثم ساقه أبو داود (?) من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه". كذا قال. وكذا في حديث غُطَيف (أ): في الخامسة. قال أبو داود (?): وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: في الرابعة. وكذا في رواية (ب بن أبي نُعْم ب) عن ابن عمر. وقد أخرج حديث الأربع أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم (?) من حديث الشريد بن [سويد] (جـ) الثقفي. وأخرج أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في "المعرفة" (?) ورواته ثقات من حديث شرحبيل الكندي، وأخرجه الطبراني وابن منده (?) وفي سنده ابن لهيعة من حديث أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015