"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". رواه أبو داود (?)، وهو في مسلم (?) موقوف.
وأخرجه البيهقي مرفوعًا (?)، وقد غفل الحاكم فاستدركه (?).
الحديث فيه دلالة على أن ولاية إقامة الحد إلى السيد على الذكور والإناث، سواء مع الإحصان ومع عدمه، في الزنا وغيره، وقد ذهب إليه الشافعي وغيره من السلف، وقال مالك: إن كانخما الأمة مزوجة كان أمر الحد إلى الإمام، إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيد الأمة، فأمرها إلى السيد. واستثنى مالك القطع في السبرقة، وهو وجه للشافعية. وفي آخر يستثنى حد الشرب، واحتج [المالكية] (أ) بأن في القطع مثلة، فلا يأمن السيد أن يدعى عليه إرادة المثلة، فيمنع من مباشرته القطع؛ سدًّا للذريعة، وبعض المالكية فرع على هذا التعليل بأن ذلك حيث كان ثبوته بالإقرار لا إذا كان بالبينة، فالعلة منتفية، وظاهر الحديث أن السيد له الإقامة سواء كان فيه صلاحية أو لا، وقد ذهب إليه بعض الشافعية، قالوا: لأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر إلى أهلية. وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرًا. قال: لأنهم