لا يقرون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك، وقد روي عن جماعة من الصحابة إقامة الحد على المملوك من دون أمر الإمام، فأخرج البيهقي (?) عن ثمامة (?) بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن أو نم يتزوجن. وأخرج عن عبد الله بن عمر أنه حد جارية له زنت. وأخرج (?) عن [عمرو] (أ) بن مرة، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. قال الشافعي: وابن مسعود رضي الله عنه يأمر به، وأبو برزة رضي الله عنه يحد وليدته. وأخرج (3) عن أشعث إجازة، عن أبيه قال: شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت. وأخرج (3) عن خارجة بن زيد عن زيد رضي الله عنه، أنه حد جارية له. وأخرج (3) عن ابن أبي الزناد [عن أبيه] (ب) عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة، كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده وأمته. وأخرج الشافعي (?) عن مالك