المسلم شراءها وهو لا يرتضيه لنفسه؟ والجواب عنه: أن ذلك لكونها قد تستعف عند المشتري بأن يعفها لنفسه (أ) أو يزوجها أو يصونها لهيبته أو الإحسان إليها. وفي الحديث دلالة أنه يقام الحد على الأمة وإن لم تكن قد أحصنت، وإن كانت الآية الكريمة مشروطًا فيها بالإحصان، فالآية بيان حد المحصنة، وأن عليها نصف الجلد لا الرجم؛ لأنه لا يتنصف، ولعل هذا هو فائدة التقييد بالشرط، وهذا الحديث فيه بيان حد الأمة مطلقًا، وفي خطبة علي (?): يأيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ب) ومن لم يحصن. وإن كان الطحاوي (?) أشار إلى إعلال لفظ: ومن لم يحصن. وقال: لم يذكرها من الرواة غير مالك. فقد أنكر الحفاظ ذلك على الطحاوي، وقالوا: قد رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك (?). وهذا قول الجمهور، وذهب جماعة من السلف إلى (ب) أنه لا حد على من لم يكن قد أحصن من العبيد والإماء، وممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد (?). والله سبحانه أعلم.

1008 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015