وهذا البيع المأمور به مستحب ليسٍ بواجب عند الجمهور، وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن (أ) الوجوب أنه منسوخ، وممن حكاه ابن الرفعة في "المطلب" (?)، ويحتاج إلى ثبوت. وقال ابن بطال (?): حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض (ب) على مباعدة من تكرر منه الزنى؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في (جـ) ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى. قال: وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له (د) من الأمة، فلا يشتغل به، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع ما له قيمة خطيرة بالحقير؟ انتهى.

وظاهر هذا أن الإجماع صرف الأمر عن الوجوب، وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب، وفيه دلالة على ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم، وأنه يجوز بيع الشيء الثمين بالثمن الحقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالمًا به، فإن كان جاهلًا فكذلك عند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف، إلا أنه يلزم البائعَ أن يعرِّف الشتري العيب الذي فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غشنا فليس منا" (?). إلا أنه يقال: كيف أحب لأخيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015