قوي، فإنه ينزل منزلة الإجماع، وأجاب الطحاوي (1) بتأويل ذلك على أن المراد أن الحبل إذا كان من زنى وجب فيه الرجم، ولا بد من ثبوت كونه من زنى، ولا يخفى تكلفه، فإن عمر جعل الحبل مقابلًا للاعتراف.
وقوله: أو الاعتراف. أي الإقرار بالزنى والاستمرار عليه. وقد تقدم الكلام فيه.
1007 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر".متفق عليه (2) , وهذا لفظ مسلم.
قوله (فتبين زناها) ظاهر الحديث أنه إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم الشهادة، وقد ذهب إليه بعض العلماء ويحتمل أنه إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة، وهو الشهادة أو الإقرار والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تقام عند السيد
وقوله (فليجلدها) فيه دلالة على أن ولاية الحد إلى السيد وقد