ذهب إلى هذا الشافعي، وذهب الهادي إلى أن ولاية إقامة الحد إلى الإمام، إن كان في الزمان إمام، وإلا فإلى السيد، قال: جمعًا بين الأدلة. أو (أ) أن قوله: "فليجلدها". بأمر الإمام، وهو (ب) بعيد، والمراد فليجلدها الحد الواجب عليها المعروف من صريح قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?). وقد وقع في رواية النسائي (?): "فليجلدها بكتاب الله".

وقوله: "ولا يثرب عليها". التثريب (جـ) بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة هو التعنيف وزْنًا ومعنى، وقد جاء أيضًا بلفظ: "ولا يعنفها". عند النسائي (?)، والمراد أنه لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالكلام. وقيل: المراد: ولا يقنع بالتعنيف دون الجلد، وهو بعيد. قال ابن بطال (?): يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه. ويؤيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015