[وإنما] (أ) في كتاب الله الجلد؛ ألا قد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: أو كان الحَبَل. بفتح المهملة والموحدة، وفي رواية معمر (?): الحمل. أي وجدت المرأة الخلية (ب) من زوج أو سيد حُبْلَى، و [لم] (جـ) تذكر شبهة ولا إكراهًا، فيه دلالة على أنه يثبت الحد بالحبَل المذكور، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذهب إليه مالك وأصحابه، وقالوا: إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها، لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارئة، وتَدَّعي أنه من زوج أو سيد. قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك بيِّنَةٌ عند الإكراه قبل ظهور الحبَل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء وذكره القاضي زيد في شرحه من الهادوية: إنه لا حد عليها إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن [الحدود تسقط] (د) بالشبهات, وقد يستأنس لهذا بما روي عن علي في قصة شراحة (?) , أنه قال لها: أستكرهت؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك في نومك؟ فسؤالها عن الاستكراه بعد الإقرار يدل على أن الاستكراه مسقط للحد ما لم يصرح بعدمه, ولكن قول عمر لما ذكر في خطبته ولم ينكر عليه، دليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015