الشهود به إذا ثبت بالبينة، كأن الإمام لمَّا كان عليه التثبُّت والاحتياط، قيل له: ابدأ. لكون (أ) ذلك زاجرًا عن التساهل في الحكم وداعيًا إلى غاية التثبت، وأما في الشهود فظاهر، لأن قتله بقولهم. وذهب أبو حنيفة واختاره الهدوية إلى أن ذلك واجب، ويرد عليهم بهذا الحديث. وظاهر قوله: "فارجموه". أنه لم يحفر له حفيرة، بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم (?)، فقال: ما حفرنا له ولا أوثقناه. ولكن وقع في حديث بريدة عند مسلم (?): فحفر له حفيرة. ويمكن الجمع بأن النفي (ب) حفيرة لا يمكنه الوقوف فيها، والمثبت عكسه، أو أنهم لم يحفروا له في أول الأمر ثم لما فَرَّ فأدركوه حفروا له حفيرة، فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه، أو أنهم حفروا له في أول الأمر، ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفيرة فتبعوه، وهذا أوجه، ويؤيده ما في لفظ البخاري (?): فلما أذلفته الحجارة -بالذال المعجمة والقاف؛ أي بلغت منه الجهد- هرب، فأدركناه بالحَرَّةِ فرجمناه. زاد معمر في روايته (?) حتى مات. وذهبت الشافعية إلى أنه لا يحفر للرجل، وفي وجهٍ: يتخير الإمام. وفي المرأة أوجه ثلاثة، ثالثها: يحفر إن ثبت زناها