بالبينة لا بالإقرار. وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم: لا يحفر. وعند الهدوية الحفر مندوب للرجل والمرأة. وقال أبو يوسف وأبو ثور: يحفر للرجل والمرأة. وقد أخرج أبو داود (?) من حديث يزيد بن نعيم بن هزال (أ) أنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا رددتموه إليَّ". وفي رواية (?): "تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه". وفيه دلالة على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار، وقد ذهب إلى هذا الهدوية، وهو مذهب الشافعي وأحمد، فإذا هرب ترك لعله يرجع، وعند المالكية (ب [في المشهور] ب): لا يترك إذا هرب. وقيل: إن المقر يقام عليه الحد إذا أخذ على الفور، فإن لم يؤخذ ترك. وعند الحنفية: إذا أخذ في الحال أقيم عليه الحد، وإن أخذ بعد أيام ترك. وعن أشهب: إن ذكر عذزا يقبل تُرِك، وإلا فلا. ونقله القعنبي عن مالك، وحكى اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة، ومنهم من قيده بما بعد إقراره عند الحاكم، واحتجت المالكية بأن الذين رجموه حين مات بعد أن هرب لم يُلْزَموا بديته، فلو شرع تركه لوجبت عليهم الدية. والجواب: أنه لم يصرح بالرجوع، ولم يقل أحد: إن الحد يسقط بمجرد الهرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015