فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه؛ لاحتمال أن يكون كذلك، ولا يعتد بقوله، وفيه دلالة على أنه يجب على الإمام أن يستفصل عن الأمور التي لا يجب معها الحد، فإن قصر في ذلك، ضمن إن تعمد وإلا كان خطأ، وضمان الخطأ في بيت المال، وقد يدفع بأنه لم يقع استفصال في قصة العسيف، ويجاب بأنَّ عدم ذكر ذلك لا يدل على عدم وجوده، فإنه قد يروي الراوي بعض الواقع. والله أعلم.

وقوله: "أحصنت؟ ". بفتح الهمزة، المراد تزوجت، وهذا معناه هنا جزمًا؛ لأن الحكمَ في الزنى إنما افترق في حق من تزوج ومن لم يتزوج.

قوله: قال: نعم.

وهذا الحديث قد روي بزيادات، ففي حديث بريدة (?) قبل هذا قال: "أشربت خمرًا؟ ". قال: لا. وفيه: فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريحًا. وفي حديث ابن عباس (?): "لعلك قبلت، أو غمزت -بغين معجمة وزاي- أو نظرت". والمعنى: أنك تجوزت بإطلاق لفظ الزنى على مقدماته. وفي رواية نعيم (?) فقال: "هل ضاجعتها؟ ". قال: نعم. قال: "فهل باشرتها؟ ". قال: نعم. قال: "هل جامعتها؟ ". قال: نعم. وفي حديث ابن عباس المذكور، فقال (?): "أنكتها؟ ". لا يكني؛ بفتح الياء التحتانية وسكون الكاف، من الكناية، أو أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا، ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015