بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند السؤال والاستثبات؛ لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات، وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها.
وتمام الحديث: فغدا عليها فاعترفت فرجمها (?). كذا في رواية الأكثر (?)، ووقع في رواية الليث (?): فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت. واختصره ابن أبي ذئب (?)، فقال: فغدا عليها فرجمها. ونحوه في رواية صالح بن كيسان (?)، وفي رواية عمرو بن شعيب (?): وأما امرأة هذا فترجم. ورواية الليث أتمها؛ لأنها تشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر برجمها، ويحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها، فيتحد مع رواية الأكثر. قال المصنف (?) رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في الاستثبات، مع كونه كان علَّق له رجمها على اعترافها. ولكنه لا بد من أن يقال: إن أنيسًا أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حد الزنى. لكنه اختصر ذلك في الرواية، وإن كان قد استدل به بعض بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره، وأنيسًا قد فوض إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم، وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين، ويحتمل أن يكون