(أومع تقدير ثبوت أنه وقع في قصة ماعز أربع مرات أ)، فهو يحتمل أن ذلك لزيادة الاستثبات، فإنه جاء عند مسلم (?) في قصة الغامدية حيث قالت لما جاءت: طهرني. فقال: "ويحك، ارجعي فاستغفري". فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، إنها حبلى من الزنا. فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلا لكونها حبلى، فلما وضعت أمر برجمها، ولم يستفسرها مرة أخرى، ولا اعتبر تكرير إقرارها، ولا تعدد المجالس.
وقد أجيب عن الاضطراب بالجمع بين الروايات؛ أما رواية: مرتين. [فتحمل] (ب) على أنه اعترف مرتين في يوم واحد ومرتين في يوم آخر؛ لما يشعر به قول بريدة: فلما كان من الغد. فاقتصر الراوي على إحداهما، ومراده اعترف مرتين في يومين، فيكون من ضرب اثنين في اثنين، وقد وقع عند أبي داود (?) من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: جاء ماعز فاعترف بالزنى مرتين. وأما رواية الثلاث، فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيها، فإنه في الرابعة لم يرده، بل استثبت وسأله عن عقله، وقد جاء عند أبي داود (?) من حديث أبي هريرة: فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرائا أربع مرات، لم كل ذلك يعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقبل في الخامسة، فقال: "أتدري ما الزنى؟ ". والمراد