أنيس قد أشهد قبل رجمها، قال القاضي عياض (?): احتج به قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود ونحوها بما أقر به الخصم عنده. وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأبي ذلك الجمهور، والخلاف في غير الحدود أقوى. قال: وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار، أو أن قوله: "فارجمها". بعد إعلامي أو أنه فوض الأمر إليه، والمعنى: فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم حكمت، وقد دل قوله: فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت. أن النبي - صلى الله عليه وسلم -هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافها. انتهى.

واعلم أن بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة ليس لأجل إثبات الحد عليها، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمر باستتار (أ) من أتى الفاحشة (?)، وبالستر عليه كما قال لهزال (?)، ونهى عن التجسس (?)، وإنما ذلك لأنه لما قذفت المرأة بالزنى بعث إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - لتنكر، فتطالب بحد القذف، أو تقر بالزنى فيسقط عنه، فكان منها الإقرار، فأوجبت على نفسها الحد، ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود والنسائي (?) عن ابن عباس: أن رجلًا أقر أنه زنى بامرأة، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة، ثم سأل المرأة فقالت: كذب. فجلده جلد الفرية ثمانين. وقد سكت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015