فِعْلي، واحتج أصحاب مالك أيضًا بأن القاتل يطلب غفلة الناس، فلو لم يُقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبًا. قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق، ويتجنب الكذب والمعاصي، ويتزود التقوى والبر، فوجب قبول قوله. واختلف المالكية في أنه هل يُكتفى في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بد من اثنين؟

الثانية: شهادة من ليسوا عدولًا أو شاهد واحد، وقد قال هذا مالك والليث.

الثالثة: إذا شهد عدلان [بالجرح، فعاش] (أ) بعده أيامًا ثم مات قبل أن يصح من ذلك؛ فقال مالك والليث: هو لوث تثبت به القسامة. وقال الشافعي وأبو حنيفة، وهو قول الهدوية: إنه يثبت بذلك القصاص.

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبًا منه، أو آتيًا من جهته ومعه آلة القتل، وعليه أثره من لطخ دم أو غيره، وليس هناك سَبُعٌ ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه، أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لوث يوجب القسامة عند مالك والشافعي.

الخامسة: أن يقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك والشافعي، وفي رواية عن مالك أن القسامة تكون على الطائفة التي ليس هو منها، وإن كان من غير الطائفتين كان عليهما، وكذا عند الهدوية، وإذا كانت جراحته مما تختص بإحدى الطائفتين كالرمي ونحوه كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015