القسامة على أهل جراحته.
السادسة: أن يوجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعي: تثبت به القسامة وتجب به الدية. وقال مالك: هو هدر. وقال الثوري وإسحاق: تجب ديته في بيت المال. وروي مثله عن عمر وعلي (?)، وذهب داود إلى أن القسامة لا تثبت إلا إذا وجد القتيل في مدينة أو قرية كبيرة وهم أعداء للمقتول، وهو رواية عن أحمد ليكون مثل قضية أهل خيبر.
ثم اعلم أنه على قول من يقول: إنه يستحق القود بالقسامة؛ إن كانت الدعوى على واحد معين ثبت القود عليه، وإن كانت الدعوى على جماعة حلفوا عليهم. وتثبت [عليهم] (أ) الدية على الصحيح عند الشافعي، وعلى قول للشافعي يجب القصاص عليهم، وقال أشهب وغيره: يحلف الأولياء على من شاءوا ولا يقتلون إلا واحدا يختاره الورثة، ويسجن الباقون عامًا، ويضربون مائة مائة. وهو قول لم يُسبق إليه، والأيمان إنما هي أيمان الورثة، ويلزمهم الأيمان ذكورًا كانوا أو إناثًا، عمدًا كان أو خطأ. هذا مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، ووافق مالك إذا كان القتل خطأ، وأما في العَمْد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا، ولا يحلف النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر، وإن كان الوارث واحدًا حلف خمسين يمينًا. وقال مالك: إذا كان ولي الدم