مثل هذه الحالة. وذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا يثبت بهذا قسامة، إلا إذا كان بين المقتول وبين أهل تلك المحلة عداوة، كما كان في قضية خيبر؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محلة طائفة لينسب إليهم، قال الإمام المهدي: قلنا: لم يثبت اللوث في أخبار القسامة، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وقد يجاب عنه بأن في قصة خيبر قد ثبت ذلك، وهي أصح ما ورد في الباب، وذهب المشترطون للَّوث إلى أنه لا بد من الاقتران بشبهة تغلب الظن بالحكم بها، وذكروا من ذلك ست صور:

الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان، إذ هو قتلني أو ضربني. وإن لم يكن به أثر، أو يقول: جرحني. ويذكر العمد، فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث (أ)، وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديثًا. قال القاضي [عياض] (ب) (?): ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار (جـ) غيرهما، ولا روي عن غيرهما، وخالفا في ذلك العلماء كافة، واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة، واحتج مالك بقصة بقرة بني إسرائيل: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا} (?). قال: فحيي الرجل وأخبر بقاتله. والجواب بأن ذلك معجزة لنبي، وتصديقها قطعي يقيني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015