عن عمر لا تعارض الحديث الصحيح وحديث أبي هريرة المصرح بمخالفة القسامة لغيرها من الأحكام، وقد يجاب عنه بأن في رواية البخاري (?) ذكر يمين اليهود من غير ذكر يمين الأنصار، ذكره في باب القسامة. وفي رواية يحيى بن سعيد تقديم أيمان المدعين، فتعارضت الروايتان، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح، والراجح موافق القياس، وهو أحاديث تقديم يمين المدعى عليهم.

وذهب بعض أهل الكوفة، وكثير من أهل البصرة، وبعض أهل المدينة، والأوزاعي إلى أنهم إن حلفوا اليمين برئوا، وإن نقصوا عن الخمسين أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا، وإن نقصت أيمانهم عادت الدية. وقال الزهري: إذا نكل منهم واحد بطلت الدية في حق الجميع. وقال عثمان البتى من فقهاء البصرة: يبدأ المدعى عليهم بالأيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم.

واعلم أن القسامة لا تثبت بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة إجماعًا، إلا ما روي عن الأوزاعي، فإنه قال: وجود الإنسان في محلة، وإن لم يكن عليه أثر قتل ونحوه، يوجب القسامة. وروي عن داود أيضًا. وأما مع الشبهة فاختلف العلماء بما تثبت به القسامة منها؛ فذهب أبو حنيفة وأصحابه والهدوية إلى أن الذي تثبت به القسامة هو وجود الميت وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين، فالقسامة تثبت عليهم إذا لم يدع المدعي على غيرهم ولا تثبت في غيرها. قالوا: لأن الأحاديث وردت في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015