البلد الحرام، ورب هذا الشهر الحرام، لم تقتلوه، ولا علمتم له قاتلا. فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة. قال رجل منهم، يا أمير المؤمنين، أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم - صلى الله عليه وسلم -. قال البيهقي (?): رفعُه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منكَر، وفيه عمر بن [صُبْح] (أ) (?). أجمعوا على تركه. وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي (?) عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك، أن رجلًا من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا، فوطئ على أصبع رجل من جهينة، فنُزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان؛ فقال للآخرين: احلفوا أنتم. فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين. وأخرج ابن أبي شيبة (?) عن الحسن، أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي (?) عن عمر، أن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم. تشيط بالشين المعجمة: أي لا تهلك الدم رأسًا بحيث تهدره.
فهذه الأحاديث مصرحة بتحليف المدعى عليهم وتغريمهم الدية بعد اليمين، والجواب من جانب الأولين بأن الحديثين فيهما المقال، والآثار المروية