وقوله: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " إلى آخره. الحديث فيه دلالة على مشروعية القسامة، وأصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الإسلام، وركن من مصالح العباد، وبه أخذ جماهير الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والكوفيين والشاميين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به على ما يأتي تفصيله، ولم تر الأخذ به طائفة من السلف، ولم يروا القسامة، ولم يثبتوا [بها] (أ) حكمًا؛ منهم الحكم بن عتيبة وأبو قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية، واليه ينحو البخاري -إلا أن المصنف رحمه الله تعالى قال (?): الذي يظهر أن البخاري لا يضعف القسامة من حيث هي، إلا أنه يوافق الشافعي في أنه [لا قود بها] (ب)، ويخالفه في أن اليمين تكون على المدعى عليه؛ لأن الروايات اختلفت في ذلك، فترجع على المتفق عليه أن اليمين على المدعى عليه- وعمر بن عبد العزيز باختلاف عنه. قالوا: لأن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها:

فأولًا: أن الشرع ورد أنه لا يجوز الحلف إلا على ما علِمه قطعًا، أو شاهده حسًّا، وقد ورد في هذا الحكم تحليف أولياء الدم، وهم لم يشهدوا القتل، وهذا على قول غير الحنفية.

ومنها: أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إثبات الدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015