الرحمن. وكان عبد الرحمن بن سهل أصغر القوم مع أنه وليّ الدم، إلا أنهم لما كانوا متعاضدين في طلب الدم، كانوا في حكم المستحقين له.
وقوله: فتكلم حويصة. [هو بضم] (أ) الحاء المهملة وتشديد الياء مصغرًا، وقد روي التخفيف في الاسمين معًا ورجحه طائفة.
وقوله: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أن يدوا صاحبكم" إلخ. قد يستدل (ب) به للحنفية في أن الدعوى في القتل تصح على غير معين؛ لأن الأنصار ادَّعَوا على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم، وسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعواهم، وأجيب بأن هذا الذي ذكره الأنصار ليس على صورة الدعوى بين الخصمين، وإنما هو إخبار بما وقع، فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين، ومن ثَمَّ كتب إلى يهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور، ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه ما لم يظهر ما يقوي الدعوى.
وقوله: "إما أن يدوا صاحبكم". يؤخذ منه أن المتعين في القسامة هو الدية، ولا يثبت بها القصاص.
وقوله: "وإما أن يأذنوا بحرب من الله". فيه دلالة على أن من أبى من تسليم ما يجب عليه يجوز محاربته، وأن ذلك يكون نقضًا للذمة في حق من عقدت له؛ لأنها كانت صلحًا وأهلها يهود.
وقوله: فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فيه دلالة على الاكتفاء بالكتابة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة.