أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء، فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليهم لكونهم فقراء. والله أعلم. انتهى.

وقول البيهقي: ولم يجعل أرشها على عاقلته. هذا هو مذهب الشافعي, أن عمد الصغير يكون في ماله ولا تحمله العاقلة. وقوله: أو رآه على عاقلته. يعني مع احتمال أنه خطأ، وهو اتفاق، أو مع احتمال أنه عمد كما ذهب إليه العترة وأبو حنيفة ومالك. والله أعلم.

969 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني. فقال: "حتى تبرأ". ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاء إليه فقال. يا رسول الله، عَرَجْتُ. فقال: "قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك". ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني (?)، وأُعِلَّ بالإرسال.

الحديث من رواية عمرو بن شعيب، والإعلال فيها بالإرسال قد دفع بأنه [لا إرسال فيها] (أ)، وأن عمرو بن شعيب لقي جده. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (?): ثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر. الحديث. وكذا أخرجه عثمان بن أبي شيبة (2) بالإسناد، قال أبو الحسن الدارقطني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015