968 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئًا. رواه أحمد والثلاثة (?) بإسناد صحيح.

أخرجه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين.

الحديث فيه دلالة على عدم غرامة الفقير، إلا أنه قال البيهقي (?): إن كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته، فهو يدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك، وقد حمله أبو سليمان الخطابي (?) رحمه الله على أن الجاني كان حرًّا، [و] (أ) كانت الجناية خطأ، وكانت عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا؛ إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد، إن كان المجني عليه مملوكًا. قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلامًا حرًّا غير بالغ، وكاهما جنايته عمدا، فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرًا فلم يجعله في الحال عليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015