الحافظ (?): أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلًا. وأخرج البيهقي (?) من حديث جابر بإسناد آخر، وقال: تفر به عبد الله الأموي عن ابن جريج، وعنه يعقوب بن حميد. وأخرج (2) من حديث جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تقاس الجراحات، ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه". وفي إسناده ابن لهيعة (?)، وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير عن جابر، ومن وجهين آخرين عن جابر، ولم يصح شيء من ذلك (?)، وروي من وجه آخر عن ابن عباس (2).
الحديث فيه دلالة على أنه لا يقتص في الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن السراية، ولكنه غير واجب لتمكينه - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص، وقد ذهب إلى هذا الشافعي، وذهب العترة وأبو حنيفة ومالك إلى أنه يجب الانتظار إلى أن يندمل الجرح وتؤمن السراية، قال الإمام المهدي في "البحر": وهذا الحديث معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصبروا حتى يستقر الجرح" الخبر. وهو أصرح ومطابق للقياس، ولعله خشي موت الجاني فعجل. انتهى.