مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (?). وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?). وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء أن عليهن العدد المذكورات، وما فرق عزَّ وجلَّ بين حرة ولا أمة في ذلك، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (?). قال: وثبت عمن سلف مثل قولنا؛ قال (?) محمد بن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سُنة، فالسنة أحق أن تتبع. قال (4): وذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول: إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة. انتهى كلامه.
ومثل هذا (أ) في كتب الهدوية؛ قال الإمام المهدي في "البحر": مسألة: والأمة كالحرة في عدتها إذ لم يفصل الدليل. انتهى كلامه. ولم يحك خلافًا. والجواب عن ذلك أن العمومات في الآيات الثلاث مخصوصة بالأحاديث المتقدمة، وهي وإن كانت فيها مقال ولكنها متأيدة بآثار (ب) كثيرة، بل ظاهر ما تقدم أنه إجماع الصحابة، والإجماع كاف في