أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعًا وابن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين قالوا: عدة الأمة حيضتان (?). ورواه (1) عن القاسم بن محمد، وقال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عزَّ وجلَّ، ولا نعلمه سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قد مضى أمر الناس على هذا. وروي ذلك بإسناد صحيح عن علي (?) رضي الله عنه. ورواه الزهري عن زيد بن ثابت (?). وأخرجه مالك (?)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. وهو مذهب فقهاء المدينة؛ سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وزيد بن أسلم، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك، وفقهاء مكة؛ كعطاء بن أبي رباح، ومسلم بن خالد، وغيرهما، وفقهاء البصرة؛ كقتادة، والحسن، وابن سيرين، وفقهاء الكوفة؛ كالثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وفقهاء الحديث، كأحمد، وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور، وغيرهم. فالحديث يدل على هذا، وهو متأيد بعمل الصحابة وبالقياس على الحد. وذهب الظاهرية كما قاله أبو محمد بن حزم (?) أنه مذهب أبي سليمان، وجميع أصحابنا إلى أن عدة الأمة كعدة الحرة سواء؛ لعموم آيات العدد الثلاث للحرة والأمة، قال (?): لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب، فقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?). {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ