الطلاق سواء. وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن عبدًا له طلق امرأته طلقتين، فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى، فقال ابن عباس: هي لك فاستحلها بملك اليمين (?).
القول الرابع: أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث، وإن كانت أمة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. وهذا قول أبي حنيفة.
وقوله: وعدتها حيضتان. فيه دلالة على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، إلا أنه لما لم يمكن أن تجعل العدة حيضة ونصفًا كملت حيضتين، كما روى حماد بن زيد، عن عمرو بن أوس الثقفي، أن عمر بن الخطاب قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها شهرًا ونصفًا (?). وقد روى عبد الرزاق (?)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر حيضتين؛ يعني الأمة. وأخرج عن عتبة بن مسعود عن عمر: ينكح العبد اثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين. أو قال: شهرًا ونصفًا (?). وأخرج عن ابن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون لها نصف الرخصة (?)؟! وقال ابن وهب: