وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، وسليمان بن يسار، وعمرو بن شعيب، وابن المسيب، وعطاء، واحتج في "البحر" لهذا القول بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء" (?). ولم أر من خرجه. وقال في الجواب: قلنا: أراد أن الطلاق إنما يقع من الرجل لا المرأة.

الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة، كما روى (أ) شعبة، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود: السنة الطلاق، والعدة بالنساء (?). وروى عبد الرزاق (?)، عن محمد بن يحيى، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، عن اثني عشر رجلا من الصحابة، قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة. هذا لفظه. وهو قول الحسن، وابن سيرين، وقتادة، وإبراهيم، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي، وأبي حنيفة وأصحابه. فهذه الأقوال الأربعة كما عرفت، وسبب الخلاف أن الأحاديث الواردة قد عرفت ما فيها من الضعف، ووردت الآثار عن الصحابة وهي متعارضة، وليس بعضها أولى من بعض، وبقي القياس وتجاذبه طرفان؛ طرف المطلِّق، وطرف المطلَّقة، فمن راعى طرف المطلِّق، قال: هو الذي يملك الطلاق فيتنصف في حقه كما تتنصف عليه سائر أحكام الحر. ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015