وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (?) من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
تقدم (أ) الكلام على الحديث، وهو يدل على أن الأمة تخالف الحرة، وأن الأمة تبين من زوجها بطلقتين. وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف على أربعة أقوال؛ الأول: أن طلاق العبد والحر سواء. وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، حكاه عنهم أبو محمد بن حزم (?)، واحتجوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين عبد وحر.
الثاني: أنه إذا كان أحد الزوجين رِقًّا، كان الطلاق اثنتين. وهذا رواه حماد بن سلمة، عن [عبيد] (ب) الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض (?). وذهب إلى هذا عثمان البتي.
الثالث: أن الطلاق بالرجال، فيملك الحر ثلاثا وإن كانت زوجته أمة، والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرة. وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في ظاهر كلامه، وهو قول زيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس (?)، والقاسم، وسالم، وأبي سلمة،