راعى طرف المطلَّقة، قال: الطلاق يقع عليها وتلزمها العدة والتحريم وتوابعها فيتنصف برقها. ومن نصف برق أيِّ الزوجين كان راعى الأمرين وأعمل الشبهين. ومن قال بأنهما كالحر رأى أن الآثار لم تثبت، والمنقول عن الصحابة متعارض، والقياس كذلك، فلم يتعلق بشيء من ذلك، وتمسك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان، ولم يفرق الله بين حر وعبد، ولا بين حرة ولا أمة، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (?). قالوا: والحكمة التي جُعل الطلاق الرجعي لأجلها [اثنتين] (أ)، هي في الحر والعبد سواء. قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكح أربعًا كالحر؛ لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر. وقال الشافعي وأحمد: أجله في الإيلاء كأجل الحر؛ لأن ضرر الزوجة في الصورتين. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق الحر سواء، إذا كانت المرأتان حرتين؛ لإطلاق نصوص الطلاق وعمومها للحر والعبد. وقال أحمد بن حنبل والناس معه: صيامه في الكفارات كلها وصيام الحر سواء، وحدّه في السرقة والشراب حدّ الحر سواء.
وإذا طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يبقى ذلك الحكم، ويكون حكمها حكم المثلثة، أو يكون له حكم الحر؟ في ذلك أربعة أقوال للفقهاء؛ أحدها: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة. وهذا قول الشافعي [وأحمد] (ب) في إحدى الروايتين عنه.
الثاني: أن له أن يعقد عليها عقدًا مستأنفًا من غير اشتراط زوج وإصابة