إلى "القرء" روايةً بالمعنى. وأما حديث مظاهر فهو وإن كان مظاهر ممن لا يحتج به، ولكنه قد يعضد بغيره فيقوى ويحتج به. وأما عمل عائشة بخلاف ما روت، فهو لا يقدح فيه، فإن [المعول] (أ) عليه أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه، وأن المعتبر بما روى لا بما رأى. وأما تضعيف حديث ابن عمر بعطية العوفي فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث، فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن. وقال يحيى بن معين في رواية عباس (5) الدوري عنه (?): صالح الحديث. وقال ابن عدي (?): روى عنه جماعة من الثقات، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده.

وأما مخالفة مذهب ابن عمر، فلا تكون قادحة كما عرفت.

وأما الفرق بين الاستبراء والعدة، فالجميع حق للزوج، فإن الحائض للزوج الاستمتاع منها في زمن الحيض كما له الوطء في زمن الطهر، فلا يصلح فارقًا.

924 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني، وأخرجه مرفوعًا وضعفه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015