فقال: لا. وقال البخاري في "تاريخه" (?): مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة يرفعه: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان". قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج عن مظاهر، ثم لقيت مظاهرًا فحدثنا به، وكان أبو عاصم يضعف مظاهرًا، وأخرج من حديث يحيى بن سليمان في قصة أنه قال القاسم: إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن عمل به المسلمون. انتهى. فهو يضعف رفع الحديث.
وأما حديث ابن عمر فعطية العوفي (?) ضعفه غير واحد من الأئمة، وقد قال الدارقطني (?): الصحيح عن ابن عمر، ما رواه سالم ونافع أنه كان يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان. قال الشافعي رحمه الله تعالى (?): أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها. فهذا مذهب عائشة وابن عمر أن الأقراء الأطهار بلا شك، فكيف يكون عندهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك ولا يذهبان إليه؟! وحديث بريرة يجاب عنه بمثل هذا، وأما الاستدلال بالاستبراء بحيضة، فالاستبراء لا شك أنه ورد بحيضة، وهو النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول جمهور الأمة، والقول الصحيح من قولي